السيد محمد صادق الروحاني

86

فقه الصادق ( ع )

ولو تصرف المسترهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة ولو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن

--> ( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب كتاب الرهن حديث 2 .